الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:59 م

ماهي حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار وسحب العقارات بقانون الاستثمار؟.. القانون يجيب

ماهي حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار وسحب العقارات بقانون الاستثمار؟.. القانون يجيب مجلس النواب
السبت، 25 يونيو 2022 03:00 ص
كتب محسن البديوي

حددت المادة (67) من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار وسحب العقارات بقانون الاستثمار.

ووفقا للقانون، فإنه يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات في أحد الأحوال الآتية وهي:-
 
1- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.
 
2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.
 
3- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
 
4- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
 
5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

الأكثر قراءة



print