كتب محسن البديوي
حددت المادة 48 قانون تنظيم العمل الأهلي، حالات وقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها.
ووفقا للقانون فإنه تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين ( 15، 16 ) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين ( 46 ، 48 ) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.