السبت، 23 نوفمبر 2024 02:48 ص

هل يمنح القانون صاحب المعاش حقوق تأمينية إذا عاد لعمل بعد انتهاء الخدمة؟

هل يمنح القانون صاحب المعاش حقوق تأمينية إذا عاد لعمل بعد انتهاء الخدمة؟ مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 26 يونيو 2022 05:00 م
كتب محمود حسين
نصت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتي:
 
 
1 - إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة استحق عنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.
 
 
2 - إذا توفرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي:
 
 
)أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
 
 
)ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقً لما يأتي:
 
 
1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.
 
 
2 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
 
 
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
 
 

print