نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954، على حزمة من العقوبات التي يتم فرضها لكل من يحرز سلاحا منتهى الترخيص، حيث ناقشت المادة رقم 25 مكرر من القانون هذه الاشكالية الخاصة بعد قيام اى شخص بتجديد رخصة سلاحه بالمدة المحددة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد.
1.يُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
2.إذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.
3.إذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة
4. يتم مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة، وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.