حدد ألفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة وفقاً لآخر تعديل صادر فى ١٩ مايو ٢٠١٨ ، أليات تربية النحل ودودة الحرير وجاءفيه الأتى :-
- لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.
كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التى تحدد بقرار من الوزير.
- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق ألفنية الواجب اتباعها فى تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نمإذج السجلات التى يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها.
ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التى تحدد بقرار من الوزير.
- لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة أى سلالة أخرى.
- لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأماكن المخصصة
للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.