حددت المادة 2 قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجارى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٠ ، الحلات التي يجب أن يتم قيدها في السجل التجارى .
وجاءت كالتالى : -
(١) الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(٤) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.