حددت المادة 14 من قانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الاستيراد والتصدير وفقا لاخر تعديل صادر فى ١٩ يونية ١٩٩١ الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات وفقا للقانون .
تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
٢٥٠ مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
٥ جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.