حدد قانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ مارس عام ٢٠٢٢ ، ملكية الأراضى الزراعية لأى فرد .
وجاء نص المادة 1 كالتالى :
لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.
ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله