كتب محمود حسين
يجيز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل ومعاش الأجر.
وتنص المادة 69، على أن يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي:
1 - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.
2 - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.
3 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك دون حدود.
ونص على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة