كتب محمود حسين
يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فى المادة 29، أن يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن المركز المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية، وذلك في المواعيد وطبقاً للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ، كما يجوز للبنك المركزي طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له.
ووفقا للمادة 130، يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك، ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
وتلزم المادة 131، البنوك بالالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية، وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته.