حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المهام المحددة التي تقوم بها مكاتب الاعتماد، بما يضمن تحقيق أهداف القانون الذي يستهدف بالمقام الأول ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الاقتصادية لتعظيم الاستفادة منه.
وحددت اللائحة التنفيذية اختصاصات مكاتب الاعتماد على النحو الآتى: 1.إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص وممارسة النشاط. 2 فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه 3. توضيح الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص. 4.إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقامة النشاط أو إدارته 5.تحديد مدى استيفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القانون