كتب محسن البديوي
نصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية، أنه على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عن عدة غرامات متعلقة بالتأخير عن استخراج البطاقة، أو عدم تجديد البيانات، أو تحديثها، أو عدم استخراجها فى حالة فقدانها، وذلك كالتالي:
غرامة 100 جنيه تدفع فى حالة التأخير المواطن عن استخراج البطاقة فى المرة الأولى بعد بلوغه سن 16 سنة.
غرامة 100 جنيه تدفع فى حالة تعامل المواطن بطاقة الرقم القومى المنتهية أمام جهات رسمية.
غرامة 50 جنيها تدفع فى حالة عدم تجديد المواطن بيانات بطاقة الرقم القومى بعد انتهائها.
غرامة 50 جنيها تدفع فى حالة عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
غرامة 50 جنيها تدفع فى حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومى حال فقدانها فى المدة التى لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.