الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:17 م

عقوبة التلاعب بأسعار البنزين والسولار تصل للحبس 5 سنوات والغرامة

عقوبة التلاعب بأسعار البنزين والسولار تصل للحبس 5 سنوات والغرامة أسعار البنزين - أرشيفية
الأربعاء، 13 يوليو 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022، وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

 

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وتراجع الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 بالمئة كحد أقصى، الأمر الذى سيؤدى معه إلى إن تعريفة المواصلات العامة الداخلية وبين المحافظات وبعضها سترتفع ما بين 5 و7 بالمئة على جميع الخطوط، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود. 

 

ملحوظة: أسعار البنزين الجديدة

 

-سعر البنزين 95 السعر الجديد 10.75 جنيه بدلاً من 9.75 جنيه

- سعر البنزين 92 السعر الجديد 9.25 جنيه بدلاً من 8.75 جنيه

- سعر البنزين 80 السعر الجديد 8.00 جنيه بدلاً من 7.50 جنيه

- سعر السولار السعر الجديد 7.25 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه

 

واعتمدت مصر منذ أكتوبر 2019 آلية التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، بهدف خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، يأتي ذلك في الوقت الذى يواجه فيه العالم ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار، وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

 

كيفية التصدي لغش التفويلة 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على أمر في غاية الأهمية متعلق فى كيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار الوقود بمختلف أنواعه طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

المشرع وضع للبنزين قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح

 

نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – "فاروق".

 

 

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات

 

 

أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل – الكلام لـ"فاروق".

 

 

عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن 

 

 

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.

 

ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:

 

1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.

 

2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.

 

ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضي وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.

 

ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة

 

وفي هذا الإطار وضع قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، فضلا عن الرقابة والتفتيش المستمر على من أجل القضاء على المخالفات التموينية من قبل التجار والأشخاص المستفيدة من الدعم بشكل عام، مما يهدف إلى تحقيق الاستقرار التمويني ووصول الدعم إلى مستحقيه، علاوة على مواجهة كافة أشكال التلاعب في السلع الغذائية من زيادة أسعار أو حجب واحتكار.

 

 

ونص القانون في مادته "الثالثة" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

 

1- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

2- اخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع آخر ى ليست ذات صلة.

 

3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها

 

4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 

5- كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الاخرى التى تتمتع بدعم من الدولة والموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 

6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

9- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

10- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

 

يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص، وذلك وفقا للمادة "3 مكرر ج".

 

 


print