حددت المادة 26 من الفصل الثالث من قانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية حتى عام 2022، مصادر التمويل لميزانية الغرف الصناعية.
تتكون أموال الغرفة من:
(أ) حصيلة رسوم قيد المنشآت الصناعية التابعة للغرفة.
(ب) الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وفقًا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها. فى حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى هذا القانون، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.
(جـ) المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو م أى من الجهات التابعة للدولة، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص
(د) الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.