الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:19 م

تعرف على مهام وموارد صندوق دعم السياحة والآثار × 10 نقاط

تعرف على مهام وموارد صندوق دعم السياحة والآثار × 10 نقاط الآثار
الإثنين، 25 يوليو 2022 01:00 ص
ندى سليم

نص قانون رقم 19 لسنة 2022 بشأن إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، على الضوابط والإجراءات الخاصة المتعلقة بموارد الصندوق ومهام عمله للحفاظ على الأثار المصرية من كافة سبل الاهمال التى قد تنال منها، حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

 

نص القانون على بعض الضوابط والمهام لصندوق دعم السياحة والأثار، على النحو الاتي:

 

1- يضم من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964.

2- يضم صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966.

3- تتكون موارد الصندوق من مخصصات الدولة كمساهمة.

4- تتكون موارد الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

5- يحصل الصندوق على 50% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (360) جنيهًا.

6- يحصل الصندوق على نسبة 20% من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية.

7- يحصل على نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون.

8- يحصل الصندوق على نسبة 50% من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

9- يحصل الصندوق على نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

10- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج من أهم موارد الصندوق.


print