نصت المادة 43 من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، على غلق أية منشأة سياحية عند مخالفتها للقواعد التي نص عليها التشريع، وتتمثل في العديد من الممارسات وهي كالأتي:
1. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
2. إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3.إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
4. الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5.مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
6.مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7. في بعض الحالات لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى .
8.إذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإداري لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة.