حدد قانون الضرائب العقارية، عددا من الشروط والضوابط التي تتيح الحصول على إعفاء الضريبة العقارية.
وفقا للمادة 18 من القانون حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
ـ تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ـ تعفى الأبنية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.
ـ يعفى من الضرائب العقارية النقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية.
ـ تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيهاً، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.
ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيهاً على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
ـ تعفى أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.