الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:17 م

القانون يحدد إجراءات تقديم شكوى لـ"حماية المستهلك" ويلزم بالرد عليها بحد أقصى 30 يوما

القانون يحدد إجراءات تقديم شكوى لـ"حماية المستهلك" ويلزم بالرد عليها بحد أقصى 30 يوما جهاز حماية المستهلك
الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:00 م
كتب محمود حسين
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، ونصت المادة (32)، على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوی التي يتلقاها.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لا تتجاوز إجراءات فحص الشكاوى والرد عليها ثلاثين يوما من تاريخ قيدها.

وتنص المادة (33) على أن تقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز، ويجب أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية:
 
1 - اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومي له وصفته ومصلحته في تقديمها.
 
2 - اسم المشكو في حقه وعنوانه أو موقعه الإلكتروني بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه.
 
3 – بيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأي مستندات أخرى ثبت العلاقة بين المورد والمستهلك.
 
4 – مضمون الشكوى.

وللمستهلك أن يقدم أي بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه، وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأي طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين.

الأكثر قراءة



print