نصت المادة الثامنة من قانون الإدارة المحلية، على أنه يجب أن يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ونرصد فيما يلى نص المادة الثامنة واختصاصات الأمانة الفنية للإقليم:
نص المادة الثامنة من مشروع قانون الإدارة المحلية:
يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي:
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.