الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:17 ص

القانون يحدد ضوابط تأهيل الموظفين وتدريبهم على الأنشطة والأعمال التخصصية

القانون يحدد ضوابط تأهيل الموظفين وتدريبهم على الأنشطة والأعمال التخصصية مجلس النواب
الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:00 م
كتب محمود حسين
تنص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية، على أن تعمل الوحدة "الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة" على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها، ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.

فيما تنص المادة (8) على أنه يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

print