كتبت إيمان علي
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات.
وتضمن القانون بابا خاصا بالحوافز والتسهيلات لتشجيع أصحاب المشروعات لتوفيق أوضاعهم في الكيان الرسمي للدولة، يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز، وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
وللجهاز وفقا للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويجرى تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه، إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.