الجمعة، 20 سبتمبر 2024 04:40 ص

المادة 10 من القانون تحدد موارد المجلس القومى للإعاقة .. تعرف عليها

المادة 10 من القانون تحدد موارد المجلس القومى للإعاقة .. تعرف عليها أرشيفية
الأحد، 14 أغسطس 2022 05:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 10 من قانون قم ١١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام ٢٠٢٢ الموارد المالية للمجلس القومى للإعاقة والتي جاء نصها كالتالى :-

مادة ( ١٠ )
 

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

٢- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.

ويُنشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

 

 


print