سمر سلامة
حددت المادة (13) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، مساهمة الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي بمبلغ معين لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، كما نصت على خصم مبلغ من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، مع أيلولة هذه المساهمات إلى الصندوق.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى.
ووفقا للمادة، يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:
- مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
- مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
- مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.