نصت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية، على أنه تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المحاكم الاقتصادية.
ووفقًا للقانون، فإن "المحاكم الاقتصادية " هى المحاكم التى أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008 م، بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف، وبدأت عملها فى أول أكتوبر 2008 م، وتضم قضاة متخصصين فى الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا فى هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، حيث نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامرالمنصوص عليها فى المادتين (3) و (7)من هذا القانون.
وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.