الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:38 ص

أموال تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثمارها.. اقرأ التفاصيل

أموال تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثمارها.. اقرأ التفاصيل مختار جمعة وزير الأوقاف
الأحد، 21 أغسطس 2022 11:00 ص
كتبت آلاء الفقى

 حددت المادة الثالثة في الفصل الأول من قانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية حتى عام ٢٠٢٢، عن أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإداراتهاواستثمارها وهي الآتي:  

 

  ١ - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (١) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : ( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامةللإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .

(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقافالأقباط الأرثوذكس .

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .

٢ - أموال البدل ، وأموال الأحكار.

٣ - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .

٤ - الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .

٥ - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها .

 ٦ - الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣


print