كتبت آلاء الفقى
حددت المادة الثانية من قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى حتى عام ٢٠٢٢، عدد من المناطق المقيدة وهي غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهي المناطق الآتية:
1 - المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين ٣٠ مترًا و٨٠ مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
2- بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور ١٨٢.٠٠ من البرينحتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور ١٨٢.٠٠ من البرين.
3 - منخفضات توشكى من مسافة ١٠٠ متر حتى مسافة ٢٠٠ متر من خطكنتور ١٧٠.٠٠ من البرين.
4 - مفيض توشكى من مسافة ١٠٠ متر حتى مسافة ٢٠٠ متر من خطكنتور ١٨٢.٠٠ من البرين.
5 - الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة ١٠٠ متر حتى مسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣.٠٠ من البرين.
6 - القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين ١٠٠ متر و١٥٠ مترًا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة و٥٠٠ متر خلف القنطرة.
7 - بالنسبة للمجارى المائية لمسافة ٢٠ مترًا خارج المنافع العامة كحدأقصى .
٨ - منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (٨٧، ٨٨) من هذا القانون.