كتبت آلاء الفقى
نصت المادة التاسعة بالفصل الأول من قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وفقاً لآخر تعديل صادر في 1 ديسمبر عام 2020، على مهام المجلس الإقليمي للصحة النفسية والإشراف على تطبيق أحكام القانون، ويختص بمباشرة المهام الآتية:
1- متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي.
2- تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
2- إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومي بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل، وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- ندب الأطباء المسجلين في سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكامقضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة.
5- التفتيش على المنشآت المنصوص علىها في المادة (2) من هذا القانون والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
6- النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد علىها في خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.
7- تشكيل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصحة النفسية وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها.