كتبت آلاء الفقي
نصت المادة الرابعة والعشرون بالفصل الرابع العقوبات من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يوليو عام2017، على العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
١ - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
٢ - غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
٣ - وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
٤ - نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه ، وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة.