حددت المادة رقم 69 من قانون الاستثمار تعريفا واضحا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبار أنها هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة، تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى.
وفقا للمادة رقم 75 من قانون الاستثمار جاءت موارد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما يلى:
1- الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.
2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.
3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.