كتبت آلاء الفقي
حددت المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وفقاً لآخر تعديل صادر في 16 أغسطس عام 2020، جميع الاختصاصات اللازمة التي يباشرها الصندوق لتحقيق أهدافة وهى الآتي:
1 - دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
2 - تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.
3 - المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
4 - المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
5 - التواصل من جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.
6 - مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
7 - العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
8 - تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.