نصت المادة الثانية عشر من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام ٢٠٢٢، علىحالات تنتهي فيها عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من
أعضائه في الأحوال الآتية:
١- الوفاة.
٢- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو فيجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
٣- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس. ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقةمجلس النواب بأغلبية أعضائه. ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون،وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.