كتبت آلاء الفقى
نصت المادة ١٤ من قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٨ مارس عام 2015، على موارد الصندوق المركزي للضمان الاجتماعى التي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
١ - الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
٢ - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
٣ - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
٤ - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته