كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تتقدم المنشأة المسموح لها بمزاولة نشاط إدارة المخلفات بطلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكـون الأولوية في منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لا يؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي.
وألقت اللائحة التنفيذية على الهدف من هذه الخطوة ألا وهى أن يصبح المنتج أكثر سـهولة فـي التفكيك، أو في فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.
ووفقا للائحة التنفيذية يمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء » لأصحاب المنتجات أو المصنعين للمنتجات التي تستوفي الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمـادة ( 44) من هذه اللائحة، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الـواردة بالملحق رقم (12) المرافق لهذه اللائحة المشاريع.
الجدير بالذكر أن قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، ذكر أن جميع الجهات والأفراد يجب أن تلتزم بالتخلص الآمن للمخلفات من خلال الأشخاص المرخص لهم فقط بذلك، ونصت المادة رقم 42 من القانون على أنه لجميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.