كتبت آلاء الفقي
نصت المادة 11 من قانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل صادر في 19 فبراير عام 2018،على شروط مزاولة مهنة التجارة مصريا كان أو أجنبيا وهي الآتي :
(أ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
(ب) من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
٢ - لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.
٣ - تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.