نصت المادة العاشرة من قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام ٢٠٢٢، على أن لمجلسالإدارة منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :
(أ)أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
(ب)ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة
. (ج)أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي . (
د)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق