كتبت آلاء الفقي
نصت المادة 28 من قانون رقم141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاءالمجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- ألا يُعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5- أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
(تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب