كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون الزراعة كل من يقوم بتشغيل محلج بدون الحصول على ترخيص للحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا للقانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد 33، 33 مكررًا، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 33 على
لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولوزير الزراعة في حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الادارى، وذلك الى أن يحكم في المخالفة.
وتنص المادة (33 مكررًا):
لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في هذه الحالة ما يتبع في شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لاقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا.