الخميس، 21 نوفمبر 2024 09:24 م

كيف يجرى حساب مصاريف الدعوى القضائية؟.. وهل يجوز التظلم عليها؟

كيف يجرى حساب مصاريف الدعوى القضائية؟.. وهل يجوز التظلم عليها؟ مجلس النواب
السبت، 24 سبتمبر 2022 07:00 ص
كتب محسن البديوي

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، كيفية إقرار مصاريف الدعوى فى القضايا، حيث نصت المادة 184 على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.


وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حساب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه.

كما نصت المادة 185 على أنه للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

وإذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما (مادة 186).

وعن تقدير مصاريف الدعوى نصت المادة 189على أن تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلم هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200.

واتاحت المادة 190 لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

الأكثر قراءة



print