كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون الجمارك، موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية، ولهم في جميع الأحــوال، حـق ضبـط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية.
ولموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست)، وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة، وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل، أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء.
ووفقا للقانون، يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلى مصـدرها.