ينقطع معاش البنت أو الأخت من أبيها أو أمها المتوفين عند زواجها ولكن في حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، مع مراعاة ما يلي:
1- لا تُستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
2- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.
3- تسقط منحة الزواج أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات، أو 60 شهرًا، من تاريخ استحقاقها.
- يتم تقديم الابن أو الابنة أو الأخت أو الأخ، إذا كانت مستحقة للمعاش، للحصول على المنحة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، مع إرفاق عدد من المستندات المطلوبة.
- إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثي المعاش مضروبة في 12 شهرًا.
- الحد الأدنى لهذه المنحة 500 جنيه وليس لها حد أقصى، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات «60 شهرا» التقدم للحصول على منحة الزواج، مؤكدًا أن هذه المنحة تصرف مرة واحدة في العمر.