أجاز القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لطالب الترخيص، أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويا، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد المقيدة في السجل المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون في شأن استيفاء المنشأة الصناعية اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة ولدى جميع الجهات الإدارية الأخرى.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة تكليف مكاتب الاعتماد بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون، وذلك في الأحوال ووفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فحص تلك المنشآت وفقا لأحكام هذا القانون.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعليها على الأخص:
١- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
٢- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
٣- تجنب تعارض المصالح.
٤- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
٥- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
وتعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.
ويجوز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص، يكون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعي في مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية.
وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات، ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل. وفي حالة مخالفة الشركة شروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار يصدر بذلك من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بقواعد وإجراءات منح التراخيص والأراضي الصناعية المتاحة إلى هذه الشركات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.