نص القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشرة سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابى أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج، أو ضد أى من العاملين فى أى من الجهات السابقة، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
ويُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل, أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شئ مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.