الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:31 م

ما هو المال العام .. ومن ينطبق عليه لقب "الموظف" العام".. القانون يجيب

ما هو المال العام .. ومن ينطبق عليه لقب "الموظف" العام".. القانون يجيب أرشيفية
السبت، 01 أكتوبر 2022 11:00 م
كتب محسن البديوى

حدد قانون العقوبات فى الباب الرابع منه ( اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، المقصود بالمال العام، وكذا المقصود بالموظف العام، حيث نصت المادة ( 119 ) من القانون على أنه "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:

 

(1) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(2) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(3) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.

(4) النقابات والاتحادات.

(5) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(6) الجمعيات التعاونية.

(7) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(8) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

 

أما المادة 119 مكرر نصت على أنه "يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
 

(1) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(2) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

(3) أفراد القوات المسلحة.

(4) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.

(5) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.

(6) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

 

 

 


print