كتبت إيمان علي
شملت الجلسة الأولى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية فى مستهل جلساته بدور الانعقاد الثالث.
وجاءت من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.
وحدد قانون تنظيم الاتصالات، عددا من الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها المرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، على أن يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، ومنها الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقًا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانًا وتوفير خدمة الدليل، وذلك كله طبقًا لنوع الخدمة المرخص لها.
ونرصد ما جاء بمشروع القانون الجديد، وفق إعلان الحكومة:
-حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
-الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال المخالفة.
-مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
-السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
-تتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.