الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:57 م

لسرعة البت فى الطلبات.. تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص الصناعية

لسرعة البت فى الطلبات.. تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص الصناعية مصنع - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص، يكون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله، وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعي في مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية.
 
وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات، ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل. وفي حالة مخالفة الشركة شروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار يصدر بذلك من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.
 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بقواعد وإجراءات منح التراخيص والأراضي الصناعية المتاحة إلى هذه الشركات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
 
يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
 
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
 
وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
 
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويا، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.

الأكثر قراءة



print