تضمن قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ضوابط بشأن الجمعيات العمومية لكل غرفة، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة من هذه المنشآت ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فى غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قواعد وضوابط حساب الوزن النسبى والكتلة التصويتية لكل من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة.
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى:
( أ ) انتخاب مجلس إدارة الغرفة.
(ب) مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله، والمصادقة على ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامى، وتعيين مراقب الحسابات للغرفة.
(جـ) ا لنظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
(د) أى اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.