حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ما يقرب من 9 موارد لصندوق التأمينات، ونصت المادة الـ5 من القانون على: "ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
بينما نصت المادة الـ6 على: "تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.
3- المبالغ الإضافية المستحقة.
4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة استثمار أموال الحساب.
6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.