الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:12 ص

قانون التأمينات يحدد حقوق صاحب المعاش إذا عاد لعمل أو نشاط بعد انتهاء الخدمة

قانون التأمينات يحدد حقوق صاحب المعاش إذا عاد لعمل أو نشاط بعد انتهاء الخدمة أرشيفية
الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:00 ص
كتب أحمد حمادة
 
 
نصت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلـى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديـدة مـدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتي:
 
1 - إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق اعنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.
 
2 - إذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيـرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي:
 
)أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة فيحـسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
 
)ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المـدة للعجـز أو للوفـاة فيـسوى المعاش عنها وفقً لما يأتي:
 
1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز فيـسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.
 
2 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
 
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
 
 

print