أعطى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحق فى منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون :
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .
مشروعات ريادة الأعمال .
مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى .
المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .
المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى .
وتنص المادة 24 على
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون :
١-رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .
٢-منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .
٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
٤-تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
٥-رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
٦-الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
٧-رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .