كتب أحمد حمادة
حددت المادة 8 من قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢ موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
وجاء نصها كالتالى :-
١ - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .
٢ - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .
٣ - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .
٤ - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .
٥ - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .
٦ - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .
٧ - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .